الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثاني — إصدار النقد
المادة 40
يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة بموجب أنظمة تتخذ وفقا للفقرة أ) من المادّة 64 أدناه.
تتضمن تغطية النقد العناصر الآتية :
• السبائك الذهبية والنقود الذهبية،
• العملات الأجنبية،
• سندات الخزينة،
• سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن. 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م