قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
المادة 3
يحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون، ما يأتي :
– إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
– إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وأنماطها ومواصفاتها الأخرى،
– شروط وكيفيات رقابة صنع وإتلاف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
– شروط إصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي،
– قواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية للبنك المركزي.