الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الأول — صلاحيات عامة
المادة 35
تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفًا من أهداف السياسية النقدية، وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي.
ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع القرض وضبط السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته.