الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الرابع — الحسابات السنوية والمنشورات
المادة 31
تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحًا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة عشرة في المائة )%10( من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال.
ويدفع الرصيد إلى الخزينة العمومية بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلّي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، لصالح الخزينة العمومية.
يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأس المال.