الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الثالث — مراقبة بنك الجزائر ورقابته من قبل هيئة المراقبة
المادة 30
يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها، ويمارسان مراقبة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة وكذا مراقبة تنظيم السوق النقدية وسيرها.
يمكن أن يجري المراقبان، معًا أو كل على حدة، عمليات التدقيق والرقابة التي يريانها مجدية.
ويحضران دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج الرقابة التي أجرياها.
ويمكنهما أن يقدما لمجلس الإدارة كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. وإذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات، ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك.
ويرفعان تقريرًا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية والتعديلات المحتملة التي يقترحانها.
كما يرفعان تقريرًا إلى وزير المالية خلال الأشهر الأربعة
(4) التي تلي اختتام السنة المالية، وتبلّغ نسخة من التقرير إلى المحافظ.
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معيّنة تدخل ضمن اختصاصهما.