الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الثالث — مراقبة بنك الجزائر ورقابته من قبل هيئة المراقبة
المادة 29
تتولى مراقبة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم رئاسي.
يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل، ويكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
يجب أن تكون للمراقبين معارف، لا سيّما المالية منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء مهمتهما.
تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم.
يحدد مجلس الإدارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها.