قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 25
يستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته. كما يرأس الجلسة أثناء غيابه أحد نوابه.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كل ما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع بناءً على طلب أربعة (4) من أعضائه.