قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 22
يتكون مجلس الإدارة من :
– المحافظ، رئيسا،
– نواب المحافظ،
– أربعة موظفين من أعلى درجة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي.
يعوّض الموظفون في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم بمستخلفين يُعيّنون حسب الشروط نفسها.