قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
المادة الأولى
الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصار “دج”.
يقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساوٍ تسمّى سنتيمات وتدعى باختصار “س ج”.