الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الأول — مديرية بنك الجزائر
المادة 18
إذا تبيّن أنّ وضع بنك أو مؤسسة مالية يستدعي دعمًا ماليًا مبرّرًا، يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية بتقديم هذا الدعم.
ويمكن للمحافظ أيضا أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية.