الباب التاسع — اللجان › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للدفع
المادة 164
تتشكل اللجنة الوطنية للدفع من محافظ بنك الجزائر، رئيسا، أو ممثله من بين نوابه، ومن الأعضاء الآتين :
– ممثلو وزارات : المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام على الأقل،
– ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام،
– المدير العام لبريد الجزائر،
– ممثل واحد (1) عن كل من الهيئات الآتية :
• المديرية العامة للأمن الداخلي،
• قيادة الدرك الوطني،
• المديرية العامة للأمن الوطني،
• الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
• الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي،
• مركز النقد الآلي ما بين المصارف.
– خبيران (2) اثنان يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال.
يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
يمكن للّجنة الوطنية للدفع أن تستشير، عند الحاجة، الفاعلين المعنيين بوسائل الدفع الكتابية.
تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على أعضاء اللجنة الوطنية للدفع، وعلى الفاعلين المذكورين أعلاه، فيما يتعلق بإفشاء معلومات أو وقائع اطلعوا عليها في إطار مهمتهم.