قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 162
تحدد لجنة الاستقرار المالي سنويا أهداف السياسة الاحترازية الكلية للنظام المالي في مجمله. وتنشر هذه الأهداف عن طريق مقرر.
تحدد اللجنة وتقيم الأدوات الاحترازية الكلية.