قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 160
يحضر أعضاء لجنة الاستقرار المالي الاجتماعات شخصيا، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن ينتدبوا من يمثلهم.
يجوز الاستعانة بأشخاص من خارج اللجنة على سبيل الاستشارة، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية. ويلزم هؤلاء الأشخاص بواجب السرية.
تبلغ المؤسسات الأعضاء في اللجنة، الأعضاء الآخرين، بقائمة موظفيها المخولين بإصدار وتلقي المعلومات التي يحتمل تبادلها.