قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب التاسع — اللجان › الفصل الأول — لجنة الاستقرار المالي
المادة 156
تهدف السياسة الاحترازية الكلية إلى السهر على الرفع من قابلية صمود النظام المالي من خلال معالجة واحتواء نقاط الضعف النظامية التي يمكن أن تهدده ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة الصدمات المجمعة.