قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 154
يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الباب السابع أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة يمكن أن تصل إلى 20 % من قيمة الاستثمار.