قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السابع — الصرف وحركات رؤوس الأموال
المادة 146
يمكن للوسطاء المستقلين دخول سوق الصرف ما بين المصارف.
تحدد كيفيات التطبيق والتنفيذ عن طريق نظام.