الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 142
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق لها عند حلول الأجل وبغضّ النظر عن كل اعتراض وبعد مضي خمسة عشر (15) يومًا، بعد إنذار مبلّغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة، على أمر بيع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدًا لرأس المال والفوائد وفوائد التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة.
وكذلك الأمر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حول السندات أو العتاد أو المنقول أو البضائع.
كما تطبق أحكام هذه المادّة على ما يأتي :
– الأملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو الغير لحساب المدين،
– الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا على جميع الأرصدة الموجودة في الحساب.