قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 141
يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا.
يتم قيد هذا الرهن وفقا للأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.