قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الثاني — تسيير بنك الجزائر ومراقبته › القسم الأول — مديرية بنك الجزائر
المادة 13
يتولى إدارة البنك محافظ يساعده ثلاثة
(3) نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس
(5) سنوات.
تجدد عهدة المحافظ ونواب المحافظ مرة واحدة.
في حالة عجز مثبت قانونا أو خطأ فادح، تنهى مهامهم بنفس الأشكال.
في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر أو ارتكابه خطأ فادحا، يتولى أحد نوابه مهام المحافظ إلى غاية تعيين محافظ جديد.