قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 137
يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك، فردية أو جماعية مع تضامن أو بدونه أو شائعة.
ويمكن تخصيصها كضمان لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط.