قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 130
لا يمكن إخضاع طلب فتح إجراء تسوية قضائية أو إفلاس أمام الجهة القضائية المختصة، إلاّ بعد إشعار بعدم الممانعة من اللجنة.