قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب السادس — رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين › الفصل الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 129
يمكن للّجنة أن تضع قيد التصفية وتعيّن مصفّ لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للخاضعين أو الذي يخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادّة 88 من هذا القانون.