قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 104
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد :
أ– بناءً على طلب من البنك أو المؤسسة المالية أو الوسيط المستقل، أو مكتب الصرف، أو مزود خدمات الدفع، ب – تلقائيا : 1 – إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، 2 – إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا، 3 – إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر.