قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 101
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تطلب تعديل اعتمادها. ويجب أن تخضع هذه التعديلات لترخيص مسبق من المجلس.