المادة 12
تُتمم أحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمواد 35 مكرر و 36 مكرر و 36 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
“المادة 35 مكرر : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية أو تحت مسؤوليته لعون شرطة قضائية، متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو البضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن طريق المنظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
يمكن، في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شأنه أن يؤدي إلى زوال الأدلة أو المساس الخطير بالأشخاص والممتلكات، أن يوضع الترتيب المنصوص عليه في هذه المادة، من قبل ضابط الشرطة القضائية على أن يتم، حسب الحالة، إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق فورا، اللذين يمكنهما الإذن كتابيا بالاستمرار في العملية أو إيقافها”.
“المادة 36 مكرر : يمكن الجهة القضائية المختصة، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أن ترخص تحت رقابتها بحركة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية للخروج أو المرور أو الوصول إلى الإقليم الجزائري بغرض الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 36 مكرر 1 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، تبادل المساعدة القضائية الدولية على أوسع نطاق.
يمكن، في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.
يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية الدولية مقيدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر تشريع لدى الدولة الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.