قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 75
تلغى أحكام :
– المواد من 303 مكرر 4 إلى 303 مكرر 15 و 319 مكرر و 320 من قانون العقوبات،
– المادة 139 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.