قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 38
يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو بأمر من قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.