قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 37
يجب على مصالح الأمن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم.