قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 34
يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك فورًا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.