الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 33
يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.