الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – الاتجار بالبشر : تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، خصوصا، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
كما يعد اتجارًا بالبشر، إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا من أجل بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال.
لا يشترط استعمال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه طفل، بمجرد تحقق قصد الاستغلال. 2 – ضحية الاتجار بالبشر : كل شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة، وبصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته. 3 – حالة استضعاف : أي وضع يكون فيه الشخص مجبرا على الخضوع للاستغلال بسبب سنّه أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو وضعية غير قانونية. 4 – الاستغلال الجنسي : الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها سواء من وضع شخص في تعاطي الدعارة أو أي نوع من الخدمات الجنسية، ولاسيما استغلاله في مشاهد إباحية من خلال إنتاج وحيازة وتوزيع بأي وسيلة مشاهد أو مواد إباحية. 9 مايو سنة 2023 م 5 – السخرة أو الخدمة كرها : تكليف شخص بعمل أو خدمة رغما عنه، من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه، سواء تم ذلك بأجر أو دون أجر. 6 – الاسترقاق : أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها. 7 – الممارسات الشبيهة بالرق : استغلال شخص لشخص آخر اقتصاديا مقترنا بحرمان خطير من الحقوق المدنية الأساسية، أو أي شكل آخر من الاستغلال الاقتصادي، وتشمل لا سيما :
– إسار الدّيْن : الوضع الناشئ عن إجبار مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص آخر له سلطة عليه ضماناً لدين عليه دون أجر، إذا كانت قيمة تلك الخدمات لا تستخدم لتصفية ذلك الدّينْ أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدّيْن أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات.
– القنانة : حالة أو وضع أي شخص ملزم، طبقا لقانون أو عرف أو اتفاق، بأن يعيش ويعمل عند شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بمقابل أو بدون مقابل، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.
– الزواج القسري : أي فعل أو ممارسة تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، أو تزويجهما فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، لقاء مقابل مالي أو عيني أو أي مزايا أخرى تدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص أو مجموعة أشخاص، أو منح الزوج أو ذويه أو أشخاص آخرين، حق التنازل عن زوجته بمقابل، أو جعل الزوجة إرثا ينتقل إلى شخص آخر لدى وفاة زوجها. 8 – الاستعباد : إجبار شخص على القيام بعمل و/أو أداء خدمة وفقا لشروط لا يمكنه التخلص منها أو تغييرها. 9 – الآلية الوطنية للإحالة : مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعناية بهم، من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غاية التكفل النهائي بهم. 10 – اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.