قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 25
يلزم جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرّية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه، إلاّ في الحالات التي يسمح فيها القانون بإفشائها وللسلطات التي يحددها.