قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 24
ينشأ، وفقا للتشريع الساري المفعول، صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم.