قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
المادة 12
تضع اللجنة، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، مبادئ توجيهية بشأن التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المرافق العمومية المختصة، طبقا لنظام الآلية الوطنية للإحالة المحدد عن طريق التنظيم.