قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 34
في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلاّ تلك القابلة للاستفادة من المزايا.
يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال و النتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.