الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، بهدف :
– تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية،
– ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة،
– تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،
– إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة،
– تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،
– تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.