الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 27
تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام القطاعات”، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية : 29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م
• بعنوان مرحلة الإنجاز : )1 الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، )2 الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، )3 الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، )4 الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال، )5 الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، )6 الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
• بعنوان مرحلة الاستغلال : ضمن مدة تتراوح من ثلاث
(3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال : )1 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، )2 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.