قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي
المادة 19
الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
تُحدد معايير تأهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى عن طريق التنظيم.