قانون رقم 22-04 · ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.