قانون رقم 22-04
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2019 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائة وسبعين دينارا وأربعة وأربعين سنتيما 1.457.316.423.170,44( دج).