قانون رقم 22-04
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة الأولى
قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 بستة آلاف وخمسمائة وأربعة وتسعين مليارا وستمائة وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وسبعة عشر ألف ومائتين وثمانية وعشرين دينارا وتسعة وتسعين سنتيما 6.594.646.517.228,99( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون.