قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 69
بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يرخص للخزينة أن تتكفل بالديون التي تحوزها على المؤسسات العمومية المستقلة المحلة مسبقا، والتي تم التنازل عن أصولها للأجراء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.