قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 64
يقفل حسابا التخصيص الخاص المبينان فيما يأتي وتحول أرصدتهما إلى حساب النتائج للخزينة : 302-077 "تسوية العقارات غير المدمجة في الذمة المالية للمؤسسات العمومية 302-085 الصندوق الاجتماعي للتنمية".