قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 63
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه: "الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية"، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه : صندوق الأملاك العمومية المنجمية".