الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 61
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير ، في سنة 2001 بمبلغ واحد وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار (21.500.000.000 د.ج ) .
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. 28 رمضان عام 1421 ه الجريد ية / العدد 80. 33 24 ديسمبر سنة 2000.