قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 32
دون الإخلال بأحكام المادة 268 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن الأشخاص المعنويون الحائزون على اعتماد بصفة "صانع تبغ" استيراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.