الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 302
بغض النظر عن أحكام المادة 301 ، يمكن أن ترخص إدارة الضرائب لأصحاب الفنادق وأصحاب المطاعم وباعة المشروبات و مستغلي محطات البنزين، بيع المنتجات التبغية المتحصل عليها عند باعة التبغ، مقابل دفع عمولة تحدد نسبتها في الرخصة ".
القسم الثاني التزامات الباعة
" المادة 303 : مع مراعاة أحكام المادة 267 من هذا القانون، يمكن نزع السيجارات من أظرفتها الأصلية إلى غاية 50 سيجارا لكل صنف، وتوضع مباشرة في صناديق مختلفة، يجب أن تحفظ الأظرفة التي كانت فيها هذه المواد مقفلة إلى غاية نفاد محتوياتها. يمكن الباعة كذلك، بعد الفتح، ترك السيجارات في صناديقها أو علبها الأصلية".