الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 27
تعدل أحكام المادة 25 العدد 80. 2.8 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، على المنتوجات التالية، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
بيان المنتوجات أولا : الجعة.....
ثانيا : مواد التبغ والكبريت :
1 - السجائر
أ - التبغ الأسود.
ب - التبغ الأشقر .
2 - السيجار .
3 - تبغ للتدخين.
4 - تبغ للنشق والمضغ .
5 - الكبريت ....
التعريفات ( دج ) 3.610,00 د.ج / هكتولتر 1.022,00 د.ج / كغ 1.245,00 د.ج / كغ 1.453,00 د.ج / كغ 602,00 د.ج / كغ 700,00 د.ج / كغ 26 دج لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة