الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 269
إن المنتجات المصنوعة لا يمكن قبولها للاستيراد وتخصيصها للتجارة إلا إذا كانت مقدمة ضمن الأشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل. وأن تغليفها يجب أن يحمل فضلا عن ذلك البيانات الضرورية للكشف عن هوية المستورد وبلد المنشأ.
" المادة 272 : إن سندات النقل المسلّمة لمرافقة التبغ من الورق ، أو المصنوع يذكر فيها سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصين بالإرسال وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافي ويذكر في سندات الإعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل إلى مستودعات تصنيع التبغ ، سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، نوع التبغ المنقول ( الخاص بالتدخين أو للنشق) وسنة الجني.
ولا يشترط ذكر الوزن ......... الباقي بدون تغيير ................
" المادة 290 : يجب على الزراع أن يبيعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الأمر يتعلق بتبغ التدخين أو بتبغ النشق والمضغ إلى الشركات التعاونية للزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة والصانعي التبغ.
لا يطبق هذا الإلزام في حالة التصدير ".