المادة 15
تعدّل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يأتي :
" المادة 32 : تشارك الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة ، والصناعة التقليدية والحرف ، وكذا المنظمات المهنية ومنظمات أرباب العمل، والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم، في عمليات التمهين، وعلى الخصوص في :
- تحديد المعارف المطلوبة ومدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عليها التمهين
- إعداد البرامج البيداغوجية متابعة وتقييم التكوين تطوير عروض التكوين تكوين معلمي التمهين ".