قانون رقم 20-09
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم